منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة الأمة حيضتان.
وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة (2). ولا معارض لهما صريحا، فيتجه العمل بهما.
ولا فرق في الأمة بين كونها تحت حر أو عبد، وكذلك لا فرق فيها بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج.
قالوا: ولو وطئت أمة بنكاح فاسد أو شبهة اعتدت بقرءين كما في الطلاق عن النكاح الصحيح، ويدل عليه عموم الأدلة.
وعلى القول بكون القرء هو الطهر فأقل زمان ينقضي به العدة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، والكلام في اللحظة كما في الحرة. ويمكن فرض انقضاء عدتها بأقل من ذلك.
وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف، للنص.
والكلام في الشهر كما سبق في الحرة.
ولو كانت حاملا اعتدت من الطلاق بوضعه، ونقل على هذا الحكم الإجماع، ويدل عليه الآية.
ولو ادعت الحمل فحكمها كالحرة، وقد سبق. ولو اعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة، لصدق الحرة عليها حين الطلاق.
ولو طلقها ثم اعتقت في أثناء العدة فالمعروف بينهم أنها تكمل عدة الحرة إذا كانت العدة رجعية، بخلاف ما إذا كانت بائنة. واستدلوا على ذلك بالجمع بين ما