يدل على أنها تعتد عدة الحرة كصحيحة جميل وهشام بن سالم (1) وصحيحة جميل أيضا (2) وبين ما يدل على أنها تعتد عدة الأمة كصحيحة محمد بن مسلم (3) مع دلالة رواية مهزم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها؟ فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها، وعدتها عدة الأمة» (4). على التفصيل، لكن لا دلالة في الرواية على عموم الحكم في البائنة مطلقا.
والمشهور أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة، بل قيل: إنه موضع وفاق، لعموم الأدلة المتناولة للمسلمة وغيرها، ولا إشكال في الحكم في الوفاة، لصحيحة يعقوب السراج (5) وحسنة زرارة (6) الدالتين على الحكم صريحا. والإشكال حاصل في عدة الطلاق، لأن في الحسنة المذكورة: «فقلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها - يعني النصرانية - إذا طلقها النصراني؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم. قال: قلت له: فإن أسلمت بعدما طلقها؟ فقال:
إذا أسلمت بعدما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة». وهذا مخالف لما دل عليه عموم الكتاب والسنة من أن عدة المطلقة ثلاثة قروء مع شمولها للمسلمة وغيرها. والإشكال في أن الرواية الحسنة هل تصلح لتخصيص الكتاب والسنة أم لا؟
واختلف الأصحاب في عدة الأمة من الوفاة، فذهب جماعة إلى أنها تعتد شهرين وخمسة أيام، استنادا إلى أخبار كثيرة دالة على ذلك من الصحاح وغيرها.