طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء، وربما صارت عدتها سنة وأكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتم بعده ثلاثة أشهر بيض والاجتزاء بالثلاثة على تقدير سلامتها، فيختلف العدة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرد الاختيار مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرة في الحيض، ويقوى الإشكال لو كانت لا ترى الدم إلا في كل سنة أو أزيد مرة، فإن عدتها بالأشهر على المعروف في النص والفتوى. وعلى هذا فيلزم مما ذكروه هنا من القاعدة أنه لو طلقها في وقت لا تسلم لها بعد الطلاق ثلاثة أشهر طهرا أن تعتد بالأقراء وإن طال زمانها، وهذا بعيد مناف لما قالوه من أن أطول عدة تفرض عدة المسترابة وهي سنة أو تزيد ثلاثة أشهر كما سيأتي. ولو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر إما مطلقا أو بيضا هنا كما لو خلت من الحيض ابتداءا كان حسنا. (1) انتهى كلامه.
والمستفاد من صحيحة زرارة الاكتفاء بثلاثة أشهر بيض وإن تخلل بين الحيضتين، فالقول به متجه ولابد من حمل صحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لأن «كل من كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة تعتد بالأشهر» (2) على أن المراد بمن تحيض في كل ثلاثة أشهر من كانت تحيض بعد كل ثلاثة أشهر، وكذا صحيحة أبي مريم (3) وصحيحة أبي بصير (4).
وإذا ابتدأت العدة بالأشهر فرأت في الشهر الثالث حيضا بطلت العدة بالأشهر، فتحسب الماضي قرءا وتتم الأقراء إن أمكن، فإن كملت لها ثلاثة أقراء ولو في أزيد من ثلاثة أشهر اعتدت بها. وإن ارتفع الدم عنها في الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل، وللأصحاب فيه قولان: