الكراهة على ما قاله بعض الأصحاب (1) للتسامح في أدلة الكراهة والتطوعات.
مسألة: قال الأصحاب: إذا طلق زوجته بائنا ومات في العدة أكملت عدة الطلاق. وإن كان رجعيا استأنفت عدة الوفاة وانقطعت عدة الطلاق.
والأخبار الواردة في هذا الباب بعضها يدل على أنه إذا طلقها ثم توفي عنها وهي في عدتها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها من غير تقييد بالعدة الرجعية، كرواية هشام بن سالم (2) ورواية عبد الله بن سنان (3) وموثقة سماعة (4). وفي بعضها:
«توفي عنها قبل عدتها ولم تحرم عليه» كصحيحة محمد بن قيس الموردة في الكافي في الحسن (5) ولعل المراد بقوله: «لم تحرم عليه» العدة الرجعية، وهو محتمل، لكونها في عدة التطليقتين الأولتين. وفي صحيحة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها؟ قال (عليه السلام): تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا (6). وبعض الروايات الصحيحة تدل على انسحاب الحكم في البائنة (7).
والحكم باستئناف عدة الوفاة في الطلاق الرجعي لا إشكال فيه في صورة زيادة عدة الوفاة عن عدة الطلاق، كما هو الغالب في صورة النقصان، كعدة المسترابة، ففي الاجتزاء بعدة الوفاة أو اعتبار أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر، أو من مدة يعلم فيها انتفاء الحمل، أو وجوب إكمال عدة المطلقة وهي التسعة أشهر أو السنة، أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أوجه، ولعل الأوجه الأول.