ويستفاد من رواية أبي الصباح الكناني أن الحاكم يطلقها إن لم يكن له ولي (1).
وهذا أحد القولين في المسألة ذهب إليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين، فإنهم ذهبوا إلى أن الحاكم يأمر الولي بالطلاق، وإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم.
وذهب الشيخان وجماعة من الأصحاب إلى أن الحاكم يأمرها بالاعتداد من غير طلاق (2) استنادا إلى رواية سماعة (3). والوجه العمل بمدلول الخبر الصحيح.
ومقتضى صحيحة بريد أن العدة عدة طلاق، ومقتضى رواية سماعة أن العدة عدة وفاة. وفي المسالك: أن القائلين بالطلاق صرحوا بأن العدة عدة وفاة (4). ولا يخلو عن إشكال.
ولو فقد في بلد مخصوص أو ناحية مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها إلى غيرها كفى البحث عنه في تلك البلدة أو الناحية، وكذا لو كان فقده في جهتين أو ثلاثا أو بلدانا كذلك.
ولو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا، أو يظهر حاله بوجه من الوجوه على المشهور بين المتأخرين.
والحكم مختص بالزوجة، فلا يتعدى إلى ميراثه، ولا إلى عتق ام ولده، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص فليوقف ميراثه وسائر ما يترتب على موته إلى أن تمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة عندهم، وسيجئ التحقيق والترجيح في كتاب المواريث إن شاء الله تعالى.
ولو أنفق عليها الحاكم أو الولي من ماله ثم تبين تقدم موته على الإنفاق فقال في المسالك: لا ضمان عليها ولا على المنفق، للأمر به شرعا، ولأنها محبوسة لأجله، وقد كانت زوجته ظاهرا، والحكم مبني على الظاهر (5). واستشكله بعض الأصحاب، نظرا إلى أنه ظهر أن هذا التصرف وقع في مال الغير بغير إذنه، فينبغي