وإذا مات المولى عن أمة له فإن كانت مزوجة فلا عدة عليها عندهم، ونقل الإجماع عليه. وإن كانت غير مزوجة فاختلف الأصحاب في وجوب العدة عليها، فقيل: لا عدة عليها، بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطءها، استنادا إلى الأصل. وقيل: يجب عليها الاعتداد من موت المولى عدة المتوفى عنها زوجها، استنادا إلى موثقة إسحاق بن عمار (1). لكن في دلالتها على الوجوب تأمل.
واختلفوا في الأمة الموطوءة إذا مات عنها المولى، فظاهر الأكثر أنه لا عدة عليها، بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر.
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت ام ولد أم لا، استنادا إلى موثقة إسحاق بن عمار، وحسنة الحلبي (2) ورواية زرارة (3) مع سلامتها عن المعارض. ومنهم من خص الحكم بام الولد. وفيه تأمل.
ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها أتمت عدة الحرة، لصحيحة جميل وهشام بن سالم (4). وقد ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب.
ولو أعتق الموطوءة اعتدت بثلاثة أقراء، لرواية زرارة (5) ورواية أبي بصير (6) وفي حسنتي الحلبي: أنها تعتد بثلاثة أشهر (7).
وروى الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها، قال: تعتد بحيضتين. قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: