وما رواه الكليني عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: [في] المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة (1).
وعن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث لهما ولا مهر. إلى أن قال: فإن كان الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك. إلى أن قال: ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر (2).
وعن عبيد بن زرارة في الموثق بابن بكير وابن فضال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة (4) ولا يبعد إلحاقه بالصحاح.
وعن عبيد بن زرارة في الموثق بابن بكير وابن فضال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملا (5).
ورواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة (6).