درهم، فإن تجاوزها رد إليها. وذهب بعض العلماء إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر (1) والشيخ فخر الدين نقل الإجماع على القول الأول (2) مع أن والده صرح بالخلاف في المختلف وحكى القولين وتوقف ولم يرجح شيئا (3). والأقوى القول الثاني، لإطلاق الروايات المتضمنة لاستحقاق المفوضة بالدخول مهر نسائها من غير معارض كصحيحة الحلبي (4) وموثقة منصور بن حازم (5) وموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (6).
واعلم أن الأصحاب أثبتوا مهر المثل في مواضع كثيرة وكبقية ما ذكرناه هنا.
منها: التسمية الفاسدة، وإذا نكح عدة نساء بمهر واحد. ومنها: الوطء في النكاح الفاسد والشبهة والإكراه وغير ذلك.
وقد ذكر جماعة من الأصحاب أن المعتبر في المتعة حال الزوج في اليسار والإعسار (7) ويدل عليه الآية (8). وقيل: إن الاعتبار بهما معا (9) ولا سند له فالمستفاد من الآية والرواية انقسام حاله إلى أمرين: اليسار والإعسار، والأصحاب قسموها إلى ثلاثة: اليسار، والإعسار، والتوسط، نظرا إلى الواقع عرفا وعينوا لكل مرتبة أشياء على مقتضى العرف ومناسبة مدلول الأخبار.
وروى الانقسام إلى الثلاثة ابن بابويه مرسلا فقال: وروي أن الغني تمتع بدار أو خادم، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم (10). والأجود اتباع ما ورد به