وعلى المشهور في حكم التلف ما لو انتقل من ملكه انتقالا لازما كالبيع والهبة اللازمة وإن عادت العين بعد أخذه العوض. وإن كان الانتقال غير لازم لها لم يبعد القول بتخييرها بين الرجوع فيرجع في العين، وعدمه فينتقل إلى البدل.
ولو تصرفت فيه تصرفا غير ناقل للعين كالرهن والإجارة فالظاهر أنه يتخير بين الصبر إلى الفك وتعجيل أخذ البدل.
وإن وجد العين ناقصة فإن كان نقصان عين كعور الدابة أو صنعة كنسيان الصنعة ففي كيفية رجوعه أقوال:
أحدها: أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة وبين أخذ نصف العين من غير أرش، وهو قول الشيخ في المبسوط (1).
وثانيها: أنه يرجع بنصفها ونصف الأرش كذا حكي. وكان الأولى أن يقال:
أرش النصف.
وثالثها: التفصيل بأن النقص إن كان من فعلها أو بفعل الله يتخير بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته، وإن كان بفعل أجنبي لم يكن له سبيل إلا على المهر وضمنه نصف القيمة يوم قبضه.
وإن كان نقصان جزء كما إذا أصدقها عبدين فتلف أحدهما في يدها فأوجه.
وإن كان النقصان بحسب القيمة مع بقاء العين يرجع بنصف العين خاصة بلا إشكال.
وإن وجد العين زائدة فإن كانت الزيادة بسبب السوق أخذ نصف العين وإن كانت منفصلة كالولد واللبن والثمرة والكسب فالمشهور أنها للمرأة، ولي فيه توقف أشرنا إليه.
وإن كانت متصلة سواء كانت الزيادة عينا كالسمن، أو صفة كتعليم الصنعة وقصارة الثوب، أو عينا من وجه وصفة من وجه آخر كصبغ الثوب فإن قلنا: إن المرأة لا تملك من الصداق بالعقد إلا النصف كان حكمها حكم الزيادة في الأموال المشتركة.