وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لهما، ولها الميراث وعليها العدة (1).
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عنه (عليه السلام) مثله (2).
وعن زرارة في الحسن بإبراهيم قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
وفي الصحيح عن الحسن الصيقل وأبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة (5).
وما رواه الصدوق عن جميل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث اختين اهديتا إلى أخوين إلى أن قال: قيل: فإن ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الزوجان. قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر (6).
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في امرأة توفت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال: إن كان فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها. وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته؟ قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها (7).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب - وظاهره الصحة - عن فضالة