وإن قلنا: إنها تملك الصداق بالعقد كما هو المشهور ففيه أقوال:
أحدها: أنها تتخير بين دفع نصف العين المشتمل على الزيادة وبين بذل نصف القيمة مجردة عنها. فإن سمحت ببذل العين فهل يجبر على القبول؟ فيه وجهان.
وثانيها: أن له نصف قيمته من غير زيادة.
وثالثها: أنها تجبر على دفع العين.
وإن وجدها زائدة وناقصة من جهتين قيل: تتخير المرأة بين دفع قيمة النصف مجردة عن الزيادة والنقيصة وبين دفع نصف العين مع أرش النقص (1).
ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا قيل: للزوج إلزامها بنصف القيمة (2).
ولو كان الصداق حيوانا حاملا وشرط دخول الحمل أو قلنا بدخوله تبعا فالأقرب أنه يرجع بنصف الولد، للآية وموثقة زرارة (3).
ولو كان الصداق تعليم صنعة أو سورة مثلا فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف قيمة التعليم، ولو كان الطلاق قبل التعليم وكان له نصف عرفا وأمكن استيفاؤها له كنصف سورة مثلا ولم يكن مانع شرعي من ذلك فالأقرب أن عليه نصف التعليم، وإلا كان عليه قيمة النصف.
ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه على الأشهر الأقوى.
ولو أعطاها بدل المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ثم وقع الطلاق قبل الدخول كان الرجوع بمثل نصف المسمى أو قيمته.
ولو أمهر مدبرا أو مدبرة ثم طلقها قبل الدخول صارت بينهما نصفين، وهل يبطل التدبير في كله أم يبقى التدبير في النصف الذي له؟ فيه قولان، والأول أقرب وأشهر.
ولو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة بمهر جديد ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر عندنا، خلافا لبعض العامة. ولو وهبت نصفها مشاعا ثم طلقها قبل