والأشهر الثاني. وإذا لم يدفعه فهل برئ ذمة الأب عن النصف في صورة الإعسار؟
به قطع الشيخ في المبسوط (1) والعلامة في القواعد (2) واستشكله بعض الأصحاب (3).
ولو دفع الأب المهر عن الولد الكبير تبرعا ثم طلقها قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو إلى الزوج قولان.
الثالثة عشر: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادعت الزوجة عليه المهر، فقال: لا مهر لك عندي، من غير أن يتعرضا للقدر أو التسمية وعدمها فقد أطلق جماعة من الأصحاب أن القول قول الزوج مطلقا (4) حتى توهم بعضهم أنه اتفاقي (5).
فإذا كان ذلك قبل الدخول فهذا الحكم فيه متجه، وإذا كان بعد الدخول فاستشكل الحكم فيه بأن العقد إن اشتمل على مهر كان هو اللازم، وإلا لزم مهر المثل. وقد يوجه البراءة بما لا يقتضي التعميم.
وأوجب عليه بعضهم مهر المثل وهو اختيار العلامة في الإرشاد (6). وفي التحرير: أنه يستفسر هل سمى أم لا؟ فإن ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين، وإن ذكر عدمها لزم مهر المثل، وإن لم يجب بشيء حبس حتى يبين (7). وتنظر فيه بعض الأصحاب من وجوه (8).
وقال في القواعد: التحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين، لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، ومع الدخول مهر المثل، والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته، ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها