الدخول فالأقرب أن له الباقي ولم يرجع عليها بشيء من البدل. وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما: أن له نصف الباقي وهو الربع مع ربع بدل الجملة.
وثانيهما: تخييره بين أخذ نصف بدل الجملة وترك الباقي وبين أخذ نصف الباقي وهو الربع مع ربع بدل الجملة. ولو كان المهر دينا فليس فيه إلا الوجه الأول.
ولو وهبته نصفا معينا فإن له نصف الباقي ونصف بدل ما وهبته.
ولو تزوجها بعبدين فتلف أحدهما فالذي ذكره الأصحاب أنه رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الفائت. وللشافعية هنا وجهان آخران.
ولو أصدقها عبدا فأعتقه ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته، ولو دبرته فالأقرب أنه يرجع إلى الزوج نصفه ولا يمنع ذلك التدبير. وقيل: إنها بالخيار في الرجوع والإقامة على تدبيره، فيأخذ الزوج النصف على الأول والقيمة على الثاني (1).
ولو رجعت في التدبير بعد دفع نصف القيمة قيل: كان له العود في العين (2). وتردد فيه بعضهم (3).
الخامسة: لو ارتد الزوج عن فطرة قبل الدخول فعلى القول بأن الصداق يملك بالعقد كان لها جميع المهر، لعدم ما يقتضي التشطير.
السادسة: لو مات الزوج ولم يدخل بها فالأكثر على استقرار جميع المهر بذلك. وعن الصدوق في المقنع أن لها النصف (4) والمسألة مشكلة جدا، لاختلاف الأخبار وصحتها من الجانبين.
فمما يدل على التنصيف ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (5).