مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشر كعدة التي دخل بها (1) الحديث.
وعن زرارة في الضعيف مثله (2) وعن أبي بصير في الضعيف مثله (3).
وعن منصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا وترثه (4) الحديث.
وعن منصور بن حازم في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا ولها الميراث. قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة (5).
ويعضد هذه الأخبار الآية، لكن أخبار التنصيف أكثر وأشهر بين القدماء، لاشتمال كل من الكتب الأربعة على بعضها، بخلاف الأخبار المعارضة، فإنه لم يروها إلا الشيخ (رحمه الله)، فلا يبعد ترجيح أخبار التنصيف وحمل ما دل على لزوم المهر كله على التقية، فإن ذلك قول أكثر العامة.
ولو ماتت الزوجة قبل الدخول فالأكثر على استقرار تمام المهر بذلك، ويدل عليه ظاهر الآية. وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية والتهذيب إلى أن لأوليائها نصف المهر (6). وهو أقرب، لاستفاضة الروايات بذلك - كما مرت - من غير معارض من جهة الأخبار.