السابعة: للمرأة العفو عما لها من النصف فكان الجميع للزوج، لقوله تعالى:
﴿إلا أن يعفون﴾ (1) واتفق العلماء على أن الذي بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن المهر في الجملة واختلفوا فيه من هو؟ فذهب أصحابنا وجماعة من العامة إلى أنه ولي المرأة، وذهب آخرون منهم إلى أنه الزوج.
ثم اختلف أصحابنا في اختصاصه بالأب والجد وتعديته إلى من توليه المرأة أمرها فذهب إلى كل فريق، ولعل الترجيح للقول الثاني، عملا بالخبر الصحيح وهي: صحيحة أبي بصير المنقولة عن سماعة في الموثق أيضا (2). وقريب منها حسنة الحلبي (3) وروى ابن بابويه بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4). وفي الرواية ذكر الموصى إليه أيضا.
ولا يجوز للمولى أن يعفو عن الكل، لصحيحة رفاعة (5). ولا فرق مع إبقاء بعضه بين القليل والكثير. ولا فرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه، لإطلاق النص. ويشترط كونه بعد الطلاق الواقع قبل الدخول، وقوفا على موضع الدلالة. ولا يجوز لولي الزوج العفو عن شيء من حقه بعد الطلاق، لأنه منصوب لمصلحته. فيقتصر في الحكم المخالف لذلك على مورده.
واعلم أنهم قالوا: ليس العفو الموجب لبراءة كل من الزوجين من حق الآخر سببا تاما في ذلك مطلقا، بل قد يتوقف الانتقال والبراءة على شيء آخر وقد لا يتوقف، فلو كان الحق دينا في ذمة الزوج وعفت المرأة أو بالعكس حصلت البراءة بمجرد عفوها أو عفوه بلفظ العفو والإبراء والإسقاط والترك والهبة والتمليك وما شاكل ذلك، ولا يشترط القبول على الأقوى. ولو كان عينا في يده أو يدها وكان