على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها، ثم طلقها؟ قال:
ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، إلا أن تعفو فيقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه، فإنه أقرب للتقوى (1).
وفي عدة من الأخبار أن لها نصف ما سمى (2). والمسألة عندي محل إشكال وإن كان القول الأول لا يخلو عن رجحان ما، إلا أنه لابد للتوقف في النماء، لتعارض الروايتين المعتبرتين وكذا الآية.
الرابعة: إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا رجع إليه نصف المهر واستقر ملكه عليه، ويدل على التنصيف الآية والأخبار الكثيرة (3) وقد مر الخلاف في أنه هل يخرج من ملكه إلى ملك المرأة ثم يرجع إليه النصف بعد الطلاق أم لا يخرج عن ملكه بسبب العقد سوى النصف؟
ثم إن لم يسلمه إليها فإن كان دينا في ذمته برئ نصفه وبقي النصف في ذمته، وإن كان عينا باقية إلى حين الطلاق من غير زيادة ولا نقصان استحقت نصفها، وإن زادت متصلة فإن كان بفعل الله تعالى فلها النصف على القول المشهور، وإن كان بفعل الزوج كما لو صبغ الثوب لم يبعد أن يكون كذلك، وإن نقصت كان النقص مضمونا عليه على المشهور، وإن تلفت رجعت عليه بقيمة النصف أو مثله.
وإن سلمه إليها فإن وجده تالفا رجع بنصف مثله إن كان مثليا وبقيمة نصفه إن كان قيميا عند الأكثر، ويحتمل الرجوع إلى نصف قيمته، ولعل الأول أقرب. وكذا الكلام في كل موضع ترجع إلى القيمة عوض النصف.
وإن اختلف قيمته يوم العقد ويوم القبض فالمشهور أنه يرجع إلى أقل الأمرين، وهو غير بعيد.