كان ذلك مهرها إلا أن يشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك واحتج به عليه، واستدل عليه برواية غير دالة عليه (١) مع أن المستفاد من الأخبار الصحيحة أن المفوضة تستحق بالدخول مهر المثل، فما قدم إليها قبل الدخول من المهر يحسب منه ويبقى الباقي في ذمته، ولهذا أنكر الحكم المذكور جماعة من الأصحاب (٢).
الثالثة: المعروف من مذهب الأصحاب أن المهر تملكه المرأة بالعقد وإن لم يستقر الملك قبل الدخول. وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك (٣). ويظهر من بعضهم التوقف.
ويظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والطلاق وفي جواز تصرفها في الجميع وعدمه في ما لو حصلت الفرقة بغير الطلاق حيث لا نص على التنصيف.
ويدل على الأول ما يدل على أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تستحق جميع المهر ويعضده قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (٤) وموثقة عبيد ابن زرارة - التي لا تقصر عن الصحاح - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء (٥).
ويعضد القول الثاني قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (6) وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة