عن أبان عن أبي يعفور مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى (1).
وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة وفضل بن أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟
قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شيء، وإن ماتت فهو كذلك (2).
ورواه الشيخ بإسناد آخر عنهما وعن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
وعن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن كان قد سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه. قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا (4). إلى غير ذلك من الأخبار كرواية اخرى لعبيد بن زرارة (5) ورواية لزرارة (6) ومرسلة عبد الله بن بكير (7).
ويؤيده ما في حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا التقى الختانان وجب المهر (8).
وفي حديث داود بن سرحان عنه (عليه السلام): إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر (9).
وفي حديث يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام): لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (10).
ومما يدل على أن [لها] المهر كاملا ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها