المحقق في الشرائع إلى جواز الفسخ معه (1) وهو جيد، ويدل عليه صحيحة أبي الصباح (2) وغيرها، وصدق الاسم.
ومنها: الإفضاء، والمراد به ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض، ولا خلاف بين الأصحاب في كونه عيبا موجبا لجواز الفسخ، للنص، وهو صحيحة أبي عبيدة (3).
ومنها: العمى على المشهور بين الأصحاب، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب (4) والأصح الأول، لصحيحة داود بن سرحان (5) وغيرها.
ومنها: الإقعاد، وقد صرح الأكثر بكونه عيبا ولم يذكره بعضهم، والأصح أنه عيب، لصحيحة أبي عبيدة (6) وداود بن سرحان (7) المتضمنتين لجواز الفسخ بالزمانة، والإقعاد زمانة.
ومنها: العرج، واختلف الأصحاب فيه على أقوال:
الأول: أنه عيب مطلقا، وإليه ذهب الأكثر.
الثاني: ثبوته بشرط كونه بينا، وهو قول العلامة في التحرير والمختلف ونقله عن ابن إدريس (8) ويمكن إرجاعه إلى القول الأول.
الثالث: تقييده ببلوغه إلى حد الإقعاد، وهو قول المحقق والعلامة في القواعد والإرشاد (9).