وقد يستدل على هذا الحكم بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1) واستضعف بأن المتبادر من رد النكاح فسخه من قبل الزوج إذا ظهر في الزوجة إحدى هذه الصور، وينبه عليها ذكر العفل أيضا من جملتها.
والرواية غير صحيحة في التهذيب (2) ورواها في الفقيه (3) مع زيادة يؤيد ما ذكرنا. والمسألة عندي موضع إشكال وتردد.
ومنها: الخصاء، وهو سل الانثيين، والحق به الوجاء، وهو رض الخصيتين بحيث يبطل قوتها، وفي القاموس أنه بمعنى الخصاء. والمشهور بين الأصحاب كون الخصاء عيبا، للروايات المستفيضة (4).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: إن الخصاء ليس بعيب مطلقا (5).
والأول أقرب.
والخصاء إنما يكون عيبا إذا كان سابقا على العقد، وقيل: بثبوت الحكم في اللاحق (6). ولا أعرف دليلا عليه. وأما الوجاء فإن كان من أفراد الخصاء عمته الروايات التي هي مستند الحكم، وإلا كان للتأمل فيه مجال.
ومنها: العنن، وعرفه بعضهم بأنه مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج (7). وفي القاموس: العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا ولا يريدهن (8). ومقتضاه اعتبار عدم إرادة النساء مع العجز عن إتيانهن، ولا خلاف بينهم في أن العنن عيب يوجب خيار المرأة في فسخ النكاح مع تقدمه على العقد،