فيه أوجه، ولا يبعد ترجيح الأخير، نظرا إلى التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام): «بما استحل من فرجها» في صحيحة الوليد بن صبيح (1).
ولو لم يأذن مولى الأمة في العقد ولا أجازه بعد وقوعه وقع فاسدا من أصله، ويلزم الزوج مع الدخول العشر ونصف العشر على التقديرين، عملا بصحيحة الوليد وما في معناها. وقيل: يلزمه مهر المثل (2). وهو ضعيف.
وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان، وقد سبق الكلام فيه.
وإذا فسخ الزوج العقد بعد الدخول أو تبين بطلانه بحيث وجب عليه المهر أو ما في حكمه فإنه يرجع بما اغترمه على المدلس، فإن كانت هي المدلسة يرجع إليها بعد العتق واليسار، فإن لم يكن دفعه إليها غرمه للمولى ويرجع به عليها، وإن كان قد دفعه إليها رجع به كلا أو بعضا مع بقاء كله أو بعضه ويتبعها بالتالف.
وإن كان المدلس المولى فإن كان قد تلفظ بما يقتضي العتق ظاهرا حكم عليه بحريتها، سواء كان ذلك اللفظ إخبارا أو إنشاء، وهو الذي صرح به الشيخ وغيره (3) من غير نقل خلاف، ويظهر من المحقق نوع تردد فيه (4). وعلى ما قلنا فيصح العقد ويكون المهر لها لمولاها مع إذنها سابقا أو إجازتها لاحقا.
وإن لم يكن قد تلفظ بذلك فلا شيء لها ولا للمولى، لأن ثبوت الارتجاع على المدلس ينافي الحكم بالدفع إلى المولى ثم الارتجاع منه. وهل يستثنى للسيد أقل ما يصح أن يجعل مهرا وهو أقل ما يتمول على قول، أو أقل ما يكون مهرا لأمثالها على قول آخر؟ فيه قولان.
ولو دفع الزوج إليها وتلف في يدها احتمل رجوعه به على المولى لمكان الغرور، ويحتمل ضمانها المهر في كسبها أو بعد العتق.