غيره من ضروب الاستمتاع. ولو أحل له التقبيل أو اللمس اقتصر عليه. ولو أحل له الوطء حل له ما دونه من مقدمات الاستمتاع، لأن تحليل الأقوى يستلزم تحليل الأضعف. ولو أحل له الخدمة لم يحل له الوطء وكذا العكس.
وإذا حصل من تحليل الوطء ولد فإن شرط الأب على المولى الحرية في عقد التحليل كان حرا ولا قيمة على الأب بلا خلاف، وإن شرط المولى الرقية بني على الخلاف في صحة هذا الشرط في نكاح الأمة وعدمه.
وإن أطلق ففيه للأصحاب قولان، أحدهما: قول الشيخ في النهاية وهو أنه رق وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه.
وثانيهما: أنه حر، وهو قول المرتضى وابن إدريس وجمع من المتأخرين.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، فبعضها يدل على أن الولد لمولى الجارية كصحيحة ضريس (1) وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن الحسين العطار (2). وفي بعضها: يضم إليه ولده وترد الجارية إلى مولاها كصحيحة زرارة، وهي مذكورة في الكافي في الحسن (3) وحسنة حريز (4) وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد: يقوم الولد عليه بقيمته (5).
وفي موثقة إسحاق بن عمار: ملحق بالحر من أبويه (6). وفي رواية عبد الله بن محمد: الولد له والام للمولى (7). وجمع ابن بابويه بين صحيحة زرارة الدالة على أنه يضم إليه ولده وصحيحة ضريس الدالة على أن الولد لمولى الجارية بأنه يضم إليه ولده يعني بالقيمة (8) وهو جيد.