الرابع: أنه ليس بعيب مطلقا، وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف (1) وابن البراج (2) والصدوق في المقنع (3) ولعل الأقرب الأول، لصحيحة داود بن سرحان (4) ورواية محمد بن مسلم (5).
ومنها: الرتق، وفي الصحاح: الرتق بالتحريك مصدر قولك: «امرأة رتقاء» بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتقاق ذلك الموضع منها. وقريب منه في القاموس.
وفي القواعد: إنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر (6). وفي التحرير: إنه لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر (7). وعلى هذا يكون مرادفا للعفل، وقد مر حكمه.
والمشهور أن الرتق عيب يوجب الرد، ونقل بعضهم الإجماع عليه (8) وتردد فيه المحقق ثم رجح ذلك (9) ويستفاد ذلك من التعليل المذكور في صحيحة أبي الصباح (10).
وإذا أمكن إزالة المانع بالمعالجة ورضيت بذلك لم يثبت الخيار على ما صرح به بعضهم (11) وهو غير بعيد. ولا يثبت الخيار إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها على الأشهر خلافا للصدوق (12). ويدل على قوله موثقة الفضل بن يونس (13) ورواية السكوني (14).