ولو أذن بعض الملاك دون بعض لم يمض إلا برضاء الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأقرب.
الثانية: إذا كان الأبوان رقا تبعهما الولد فكان ملكا لمالكهما، فإن كانا لاثنين فالمشهور أن الولد بينهما نصفين ولا يتبع الام كما في باقي الحيوانات إذا أذنا أو لم يأذنا، ولم أجد لذلك نصا، إلا أن عدم خروجه عن ملكهما وعدم الترجيح يقتضي ذلك.
وعن أبي الصلاح أنه ذهب إلى أنه يتبع الام كما في باقي الحيوانات. ولو اشترطه أحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه اتبع. قالوا: ولو أذن أحدهما دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن، ولم أجد بذلك نصا.
وإذا كان أحد الأبوين حرا ولم يشترط المولى رقية الولد فالولد حر على المشهور بين الأصحاب. وخالف فيه ابن الجنيد ويدل على الأول روايات متعددة كصحيحة جميل بن دراج (1) وحسنة ابن أبي عمير (2) وحسنة جميل وابن بكير (3) ومرسلة ابن أبي عمير (4) وغيرها.
واستدل لابن الجنيد بروايتين ضعيفتين ورد باستضعافهما، لكن يدل عليه صحيحة الحلبي (5) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (6) فالمسألة لا تخلو عن إشكال، ولا يبعد الترجيح للأول، لكثرة الروايات الدالة عليه.
وإذا اشترطت الحرية فلا إشكال في تحققها، ولو اشترط الرقية فالمشهور تحققها، وقوى بعضهم العدم. ولعله أوجه.
وعلى تقدير فساد الشرط فالظاهر أنه يتبعه العقد، ويحتمل صحة العقد مع