وثالثها: أنها حيضة ونصف، وهو مختار الصدوق في المقنع (1).
ورابعها: أنها طهران، وهو مختار المفيد وابن إدريس والمختلف (2).
والمسألة عندي محل إشكال، لاختلاف الروايات (3) والجمع بين الروايات بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب غير بعيد، هذا كله إذا كانت المرأة ممن تحيض.
فإن كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، للأخبار (4) ولا فرق فيهما بين الحرة والأمة.
وتعتد من الوفاة إذا كانت حرة سواء دخل بها أم لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا على الأشهر.
وقيل: إن عدتها شهران وخمسة أيام، وهو قول المفيد والمرتضى (5). ولعل الأول أقرب. ولو كانت أمة فعدتها من الوفاة حائلا شهران وخمسة أيام على الأشهر، ويدل عليه النص الصحيح (6).
وذهب جماعة منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف أن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة (7). وله شواهد أخبارية (8). ولو كانت حاملة فعدتها أبعد الأجلين من العدة المذكورة ووضع الحمل.
السادسة: قالوا: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراد ذلك وهبها ما بقي من الأجل ثم استأنف، ويدل عليه رواية أبان بن تغلب (9).