والقبول وجب الوفاء به، للآية، ولقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان وغيرها:
المؤمنون عند شروطهم (1).
قالوا: الشرط إنما يلزم الوفاء به إذا وقع في الإيجاب والقبول، فلو تقدم أو تأخر لم يقع معتدا به، ويشكل بشمول ما دل على الوفاء بالشرط لذلك، إلا أن يمنع صدق الشرط على المنفصل عن العقد، وفيه إشكال.
وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الموثق قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2) ورواه ابن إدريس من كتاب ابن بكير (3).
وعن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح (4).
وبإسناد آخر عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
وذكر الحديث (5).
وعن عبد الله بن بكير في الموثق قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز (6).
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: ما تراضوا به من النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به (7). ولعل المراد بقوله: «بعد النكاح»