____________________
مثل فعله.
ودليل التحريم: كأنه الاجماع، وأنه غش، وهو حرام كما يدل عليه الأخبار وقد تقدمت بعضها.
ورواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه قالت: يا رسول الله، أنا أعمله، إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر " (1).
وهي مع عدم الصحة. ليست بظاهرة في صورة التدليس، ويمكن حملها على الكراهة، ويؤيدها: " فلا تجلي " ولما سيجئ من جواز وصل الشعر بالشعر.
ورواية القاسم بن محمد قال: " سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق، قال: لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر " (2).
وفيها منع الصحة والاضمار مع احتمال الكراهة، وعدم الظهور في مقام التدليس.
وأما لو فعلت المزوجة (المتزوجة خ) أو المشتراة فلا تحريم، إلا أنه نقل عن البعض استيذان الزوج في ذلك، فكان المولى كذلك.
والأصل، وتكليف الزوجة بإزالة المنفرات وبإظهار المحاسن، يدل على
ودليل التحريم: كأنه الاجماع، وأنه غش، وهو حرام كما يدل عليه الأخبار وقد تقدمت بعضها.
ورواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه قالت: يا رسول الله، أنا أعمله، إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر " (1).
وهي مع عدم الصحة. ليست بظاهرة في صورة التدليس، ويمكن حملها على الكراهة، ويؤيدها: " فلا تجلي " ولما سيجئ من جواز وصل الشعر بالشعر.
ورواية القاسم بن محمد قال: " سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق، قال: لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر " (2).
وفيها منع الصحة والاضمار مع احتمال الكراهة، وعدم الظهور في مقام التدليس.
وأما لو فعلت المزوجة (المتزوجة خ) أو المشتراة فلا تحريم، إلا أنه نقل عن البعض استيذان الزوج في ذلك، فكان المولى كذلك.
والأصل، وتكليف الزوجة بإزالة المنفرات وبإظهار المحاسن، يدل على