____________________
قوله: " المطلب الثاني: في المرابحة والمواضعة " من الربح والوضع، وهما المعاملة برأس المال وزيادة، ونقصان، ولما كان برضاء الطرفين صح المفاعلة، وإن كانا من جانب واحد.
وأقسام البيع - باعتبار الخبر برأس المال وعدمه - أربعة:
1 - البيع مع عدم الأخبار، وهو المساومة، قيل: هو أفضل الأقسام، لسلامته عن الأخبار، إذ قد يقع المخبر في الكذب وصعوبة أداء الأمانة، وبعده عن مشابهة الربا، ولورود الرواية الدالة بالتنزه عن غيرها، واستعمالها (1).
2 - والبيع بالزيادة مع الأخبار، وهو المرابحة.
3 - وبالنقصان حينئذ، وهو المواضعة.
4 - وبالمساوي، وهو التولية.
والظاهر أن جواز الجميع عند الأصحاب مجمع عليه، وسنده الكتاب (2) والسنة (3).
قوله: " يجب ذكر رأس المال الخ " إشارة إلى المرابحة والمواضعة وشرط جوازهما. وهو ذكر رأس المال جنسا وقدرا مهما كان، وقدر الربح كذلك، بحيث تزول الجهالة المانعة من المعاملة كما تقدم.
وأقسام البيع - باعتبار الخبر برأس المال وعدمه - أربعة:
1 - البيع مع عدم الأخبار، وهو المساومة، قيل: هو أفضل الأقسام، لسلامته عن الأخبار، إذ قد يقع المخبر في الكذب وصعوبة أداء الأمانة، وبعده عن مشابهة الربا، ولورود الرواية الدالة بالتنزه عن غيرها، واستعمالها (1).
2 - والبيع بالزيادة مع الأخبار، وهو المرابحة.
3 - وبالنقصان حينئذ، وهو المواضعة.
4 - وبالمساوي، وهو التولية.
والظاهر أن جواز الجميع عند الأصحاب مجمع عليه، وسنده الكتاب (2) والسنة (3).
قوله: " يجب ذكر رأس المال الخ " إشارة إلى المرابحة والمواضعة وشرط جوازهما. وهو ذكر رأس المال جنسا وقدرا مهما كان، وقدر الربح كذلك، بحيث تزول الجهالة المانعة من المعاملة كما تقدم.