____________________
يحدث بعده فليس على البائع عهدته.
واشترط بعضهم (1) زيادة على ما ذكره المصنف أن يقول كل واحد من المتداعيين في المسألة المفروضة: إني اشتريته من فلان وهو يملكه، لأن من ادعى مالا في يد إنسان وقال: اشتريته من فلان، لم تسمع دعواه حتى يقول: وهو يملكه، ويقوم مقامه أن يقول: وتسلمته منه أو سلمه إلي، لأن الظاهر أنه إنما يتصرف بالتسليم فيما يملك. وفي دعوى الشراء من صاحب اليد لا يحتاج أن يقول: وأنت تملكه، ويكتفى بأن اليد تدل على الملكية. وكذلك يشترط أن يقول الشاهد في الشهادة: اشتراه من فلان وهو يملكه، أو اشتراه وتسلمه منه أو سلمه هو إليه.
وهذا القيد (2) حسن. وسيأتي (3) اختيار المصنف - رحمه الله - إياه، وكأنه تركه هنا اتكالا عليه.
وفرعوا عليه أنه يجوز أن يقيم شاهدين على أنه اشترى من فلان، وآخرين على أن فلانا كان يملكه إلى أن باع منه، لحصول المطلوب من جملة الشهود. ولكن الأخيرين إن شهدا هكذا فقد شهدا على البيع والملك أيضا. وكأن المراد ما إذا أقام شهودا على أنه اشترى منه وقت كذا، وآخرين على أنه كان يملك ذلك إلى وقت كذا.
ولو أقام أحد المدعيين بينة أنه اشترى الدار من فلان وكان يملكها، وأقام الآخر البينة على أنه اشتراها من مقيم البينة الأولى، حكم ببينة الثاني وإن لم يقل
واشترط بعضهم (1) زيادة على ما ذكره المصنف أن يقول كل واحد من المتداعيين في المسألة المفروضة: إني اشتريته من فلان وهو يملكه، لأن من ادعى مالا في يد إنسان وقال: اشتريته من فلان، لم تسمع دعواه حتى يقول: وهو يملكه، ويقوم مقامه أن يقول: وتسلمته منه أو سلمه إلي، لأن الظاهر أنه إنما يتصرف بالتسليم فيما يملك. وفي دعوى الشراء من صاحب اليد لا يحتاج أن يقول: وأنت تملكه، ويكتفى بأن اليد تدل على الملكية. وكذلك يشترط أن يقول الشاهد في الشهادة: اشتراه من فلان وهو يملكه، أو اشتراه وتسلمه منه أو سلمه هو إليه.
وهذا القيد (2) حسن. وسيأتي (3) اختيار المصنف - رحمه الله - إياه، وكأنه تركه هنا اتكالا عليه.
وفرعوا عليه أنه يجوز أن يقيم شاهدين على أنه اشترى من فلان، وآخرين على أن فلانا كان يملكه إلى أن باع منه، لحصول المطلوب من جملة الشهود. ولكن الأخيرين إن شهدا هكذا فقد شهدا على البيع والملك أيضا. وكأن المراد ما إذا أقام شهودا على أنه اشترى منه وقت كذا، وآخرين على أنه كان يملك ذلك إلى وقت كذا.
ولو أقام أحد المدعيين بينة أنه اشترى الدار من فلان وكان يملكها، وأقام الآخر البينة على أنه اشتراها من مقيم البينة الأولى، حكم ببينة الثاني وإن لم يقل