____________________
للتحالف لورد في كل نزاع على حق مختلف المقدار، كما لو قال: أقرضتك عشرة، فقال: [لا] (1) بل خمسة، فإن عقد القرض المتضمن لأحد المقدارين غير العقد المتضمن للآخر. وكما لو قال: أبرأتني من عشرة من جملة الدين الذي علي، فقال: بل من خمسة، فإن الصيغة المشتملة على إسقاط أحدهما غير الأخرى. وهكذا القول في غيره. وهذا مما لا يقول به أحد.
والحق أن التحالف إنما يرد حيث لا يتفق الخصمان على قدر ويختلفان في الزائد عنه، كما لو قال المؤجر: آجرتك الدار شهرا بدينار، فقال: بل بثوب، أو قال: آجرتك هذه الدار بعشرة، فقال: بل تلك الدار، ونحو ذلك. أما في المتنازع فالقول المشهور من تقديم قول المستأجر هو الأصح.
وللشيخ في موضع من الخلاف (2) قول آخر بالقرعة، لأنه أمر مشكل، وكل أمر مشكل فيه القرعة. والمقدمة الثانية مسلمة دون الأولى، لأنه لا إشكال مع دخوله في عموم: (اليمين على من أنكر).
ولا فرق بين وقوع النزاع قبل مضي المدة المشترطة وبعدها، لاشتراك الجميع في المقتضي. وفرق في موضع من المبسوط (3) بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدة وبعده، وحكم بالتحالف في الأول، وتردد في الثاني بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر، لجريانه مجرى الاختلاف في ثمن المبيع إذا كان بعد تلفه.
الثانية: أن يقيما معا البينة. فإن تقدم تاريخ إحداهما على الأخرى عمل بالمتقدم وبطل المتأخر، لأنه يكون عقدا على معقود عليه من المتعاقدين كما
والحق أن التحالف إنما يرد حيث لا يتفق الخصمان على قدر ويختلفان في الزائد عنه، كما لو قال المؤجر: آجرتك الدار شهرا بدينار، فقال: بل بثوب، أو قال: آجرتك هذه الدار بعشرة، فقال: بل تلك الدار، ونحو ذلك. أما في المتنازع فالقول المشهور من تقديم قول المستأجر هو الأصح.
وللشيخ في موضع من الخلاف (2) قول آخر بالقرعة، لأنه أمر مشكل، وكل أمر مشكل فيه القرعة. والمقدمة الثانية مسلمة دون الأولى، لأنه لا إشكال مع دخوله في عموم: (اليمين على من أنكر).
ولا فرق بين وقوع النزاع قبل مضي المدة المشترطة وبعدها، لاشتراك الجميع في المقتضي. وفرق في موضع من المبسوط (3) بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدة وبعده، وحكم بالتحالف في الأول، وتردد في الثاني بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر، لجريانه مجرى الاختلاف في ثمن المبيع إذا كان بعد تلفه.
الثانية: أن يقيما معا البينة. فإن تقدم تاريخ إحداهما على الأخرى عمل بالمتقدم وبطل المتأخر، لأنه يكون عقدا على معقود عليه من المتعاقدين كما