وقد روي أنه قسم بينهما نصفين (1).
وروى أبو موسى الأشعري، قال: رجلان ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي عليه السلام بينهما نصفين (2).
وتأول أصحاب الشافعي هذا، فقالوا: هذه قضية في عين، ويحتمل أن يكون إنما فعل ذلك لأنه كانت يدهما على المتنازع فيه، وقد روي في هذا الخبر: ولا بينة مع واحد منهما (3) وعلى هذا لا معارضة فيه.
مسألة 11: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار التي هي في يديك لي وملكي، فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعي البينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة، لم تسمع هذه البينة.
وللشافعي فيها قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو ما نقله المزني والربيع (4).
ونقل البويطي: أنها تسمع (5).
واختلف أصحابه على طريقين.