____________________
اشتراط إضافة ما يعلم منه أن الشاهد لم يتجدد عنده علم الانتقال، لما بيناه من عدم المنافاة بين علمه بالملك (1) السابق وشهادته به مع انتقاله عن المالك الآن.
واعلم أن موضع الخلاف في تقديم بينة الملك واليد السابقين على اليد الحالية ما إذا لم تشهد بينة السابق بفساد اليد الحالية، بأن (2) قالت: إنه غصبها من ذي الملك أو اليد القديمين، أو بعدم (3) استحقاقها للملك، بأن شهدت أنها في يد الثاني بالإجارة من الأول أو العارية، وإلا قدمت السابقة بغير إشكال، لعدم التعارض على هذا الوجه.
قوله: (ولو قال: غصبني... إلخ).
إنما قدمت بينة المغصوب [منه] (4) لأنها تشهد له بالملك وبسبب يد المتشبث، وأنها عادية في مجموع وقتها، فيكون إقراره للغير بها في زمن اليد إقرارا بعين مغصوبة، فلا ينفذ إقراره. ولا يغرم المدعى عليه للمقر له، لأنه لم يحل بينه وبين ملكه، إنما الحائل البينة.
واعلم أن موضع الخلاف في تقديم بينة الملك واليد السابقين على اليد الحالية ما إذا لم تشهد بينة السابق بفساد اليد الحالية، بأن (2) قالت: إنه غصبها من ذي الملك أو اليد القديمين، أو بعدم (3) استحقاقها للملك، بأن شهدت أنها في يد الثاني بالإجارة من الأول أو العارية، وإلا قدمت السابقة بغير إشكال، لعدم التعارض على هذا الوجه.
قوله: (ولو قال: غصبني... إلخ).
إنما قدمت بينة المغصوب [منه] (4) لأنها تشهد له بالملك وبسبب يد المتشبث، وأنها عادية في مجموع وقتها، فيكون إقراره للغير بها في زمن اليد إقرارا بعين مغصوبة، فلا ينفذ إقراره. ولا يغرم المدعى عليه للمقر له، لأنه لم يحل بينه وبين ملكه، إنما الحائل البينة.