____________________
هنا. وأما الأخيرة فحكمها واضح، لأن من أقام البينة حكم له دون الآخر.
فهنا مسألتان:
الأولى: أن يعد ما البينة. والمشهور بين الأصحاب تقديم قول المستأجر مع يمينه، لأنه منكر للزائد الذي يدعيه المؤجر، مع اتفاقهما على ثبوت ما يدعيه المستأجر (1)، فيكون الأمر بمنزلة ما لو ادعى عليه عشرة دنانير مطلقا فأقر له منها بخمسة، فإن القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال، لأنه منكر له والمؤجر مدع، فيدخلان في عموم الخبر (2).
وللشيخ - رحمه الله - في المبسوط (3) قول بالتحالف وثبوت أجرة المثل.
ووافقه بعض (4) المتأخرين، نظرا إلى أن كلا منهما مدع ومدعى عليه، لأن العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المشتمل على الخمسة خاصة، فيكون كل واحد منهما مدعيا لعقد غير العقد الذي يدعيه الآخر، وهذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا على شئ ويختلفان (5) فيما زاد عنه.
ويضعف بأن العقد لا نزاع بينهما فيه، ولا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر، ولا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر، وإنما النزاع في القدر الزائد، فيرجع فيه إلى عموم الخبر (6). ولو كان ما ذكروه من التوجيه موجبا
فهنا مسألتان:
الأولى: أن يعد ما البينة. والمشهور بين الأصحاب تقديم قول المستأجر مع يمينه، لأنه منكر للزائد الذي يدعيه المؤجر، مع اتفاقهما على ثبوت ما يدعيه المستأجر (1)، فيكون الأمر بمنزلة ما لو ادعى عليه عشرة دنانير مطلقا فأقر له منها بخمسة، فإن القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال، لأنه منكر له والمؤجر مدع، فيدخلان في عموم الخبر (2).
وللشيخ - رحمه الله - في المبسوط (3) قول بالتحالف وثبوت أجرة المثل.
ووافقه بعض (4) المتأخرين، نظرا إلى أن كلا منهما مدع ومدعى عليه، لأن العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المشتمل على الخمسة خاصة، فيكون كل واحد منهما مدعيا لعقد غير العقد الذي يدعيه الآخر، وهذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا على شئ ويختلفان (5) فيما زاد عنه.
ويضعف بأن العقد لا نزاع بينهما فيه، ولا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر، ولا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر، وإنما النزاع في القدر الزائد، فيرجع فيه إلى عموم الخبر (6). ولو كان ما ذكروه من التوجيه موجبا