____________________
والوجه الثاني: أنها تنصرف عنه بذلك، لأنه (1) يبرأ من المدعي، وينتزع الحاكم المال من يده. فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق فذاك، وإلا حفظه إلى أن يظهر مالكه.
وإن أضافه إلى معلوم، فالمضاف إليه ضربان:
أحدهما: أن يمتنع مخاصمته وتحليفه، كما إذا قال: هو وقف على الفقراء، أو على مسجد كذا، أو على ابني الطفل، أو هو ملك له، فتنصرف الخصومة عنه، ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا طفله، ولا تغني إلا البينة. وإذا قضى له الحاكم بالبينة، وكان الاقرار لطفل، كتب الحاكم صورة الحال في السجل، ليكون الطفل على حجته إذا بلغ.
والثاني: من لا يمتنع مخاصمته ولا تحليفه، كما إذا أضافه إلى شخص معين، فهو إما حاضر، وإما غائب.
فإن كان حاضرا روجع، فإن صدق المدعى عليه انصرفت الخصومة إليه.
وإن كذبه ففيه أوجه:
أحدها - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله هنا -: أنه ينتزع منه، ويحفظه الحاكم إلى أن يظهر مالكه، لخروجه عن ملك المقر بالاقرار، وعدم ظهور مالكه بإنكار المقر له.
والثاني: أنه يترك في يد المدعى عليه، إذ لا منازع له، ولعله يرجع ويدعيه.
والثالث: أنه يسلم للمدعي، لخروجه عن ملك المقر، ولا منازع فيه للمدعي.
وإن أضافه إلى معلوم، فالمضاف إليه ضربان:
أحدهما: أن يمتنع مخاصمته وتحليفه، كما إذا قال: هو وقف على الفقراء، أو على مسجد كذا، أو على ابني الطفل، أو هو ملك له، فتنصرف الخصومة عنه، ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا طفله، ولا تغني إلا البينة. وإذا قضى له الحاكم بالبينة، وكان الاقرار لطفل، كتب الحاكم صورة الحال في السجل، ليكون الطفل على حجته إذا بلغ.
والثاني: من لا يمتنع مخاصمته ولا تحليفه، كما إذا أضافه إلى شخص معين، فهو إما حاضر، وإما غائب.
فإن كان حاضرا روجع، فإن صدق المدعى عليه انصرفت الخصومة إليه.
وإن كذبه ففيه أوجه:
أحدها - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله هنا -: أنه ينتزع منه، ويحفظه الحاكم إلى أن يظهر مالكه، لخروجه عن ملك المقر بالاقرار، وعدم ظهور مالكه بإنكار المقر له.
والثاني: أنه يترك في يد المدعى عليه، إذ لا منازع له، ولعله يرجع ويدعيه.
والثالث: أنه يسلم للمدعي، لخروجه عن ملك المقر، ولا منازع فيه للمدعي.