____________________
ورواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده). وقال: (لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (1).
وهذان الحديثان - مع ضعف سندهما بكون الأول عاميا، والثاني بغياث - أخص من المدعى، لأنهما دلا على تقديم ذي اليد مع السبب لهما، لامع الملك المطلق.
والثالث: ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج به أيضا، وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بينته بالسبب.
وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله -، وقبله الشيخ في النهاية (2) وكتابي (3) الأخبار، وتلميذه القاضي (4) وجماعة. وقد وهم الشيخ في المبسوط (5) حيث نقل عن النهاية خلاف ذلك، فقال فيه: (ما يدل عليه أخبارنا هو ما ذكرناه في النهاية، وهو أنه إذا شهدتا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد، وكذلك إن شهدتا بالملك المقيد لكل واحد ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد).
قال: (وقد روي أنه يحكم لليد الخارجة). ووجه التنافي بين المنقول والمنقول عنه ظاهر.
وهذان الحديثان - مع ضعف سندهما بكون الأول عاميا، والثاني بغياث - أخص من المدعى، لأنهما دلا على تقديم ذي اليد مع السبب لهما، لامع الملك المطلق.
والثالث: ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج به أيضا، وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بينته بالسبب.
وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله -، وقبله الشيخ في النهاية (2) وكتابي (3) الأخبار، وتلميذه القاضي (4) وجماعة. وقد وهم الشيخ في المبسوط (5) حيث نقل عن النهاية خلاف ذلك، فقال فيه: (ما يدل عليه أخبارنا هو ما ذكرناه في النهاية، وهو أنه إذا شهدتا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد، وكذلك إن شهدتا بالملك المقيد لكل واحد ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد).
قال: (وقد روي أنه يحكم لليد الخارجة). ووجه التنافي بين المنقول والمنقول عنه ظاهر.