____________________
الأقسام، وهو أنسب بحال الروايات التي بعضها مطلق في الترجيح بهما أو بأحدهما، وبعضها مصرح بخلاف ما ادعاه المفصلون.
وأما ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) من الحكم بالقرعة مع شهادتهما لهما بالملك المطلق، فتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق) (2). فحملها على ما إذا أطلقا، لدلالة ظاهر الشهادة عليه.
ويدل على ما ذكره من أنه مع شهادتهما بالملك المقيد يقسم بينهما، رواية غياث بن إبراهيم السابقة (3)، وقول علي عليه السلام: (لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (4) والحال أنهما شهدتا بالسبب وهو النتاج.
ويدل على ترجيح ذات السبب مع الاختلاف قوتها، مضافا إلى ما سبق من الأخبار الدالة على تقديم ذات السبب.
وبالجملة، فالحكم في هذين القسمين لا يخلو من إشكال، لاختلاف الأخبار على وجه يعسر الجمع بينها، وضعف ما ذكروه من طريق الجمع، وضعف سند أكثرها، وعدم عمل الأصحاب بما اعتبر أسناده مقتصرين عليه. ولأجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد في الدروس (5) على مجرد نقل الأقوال من غير ترجيح لأحدها.
وأما ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) من الحكم بالقرعة مع شهادتهما لهما بالملك المطلق، فتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق) (2). فحملها على ما إذا أطلقا، لدلالة ظاهر الشهادة عليه.
ويدل على ما ذكره من أنه مع شهادتهما بالملك المقيد يقسم بينهما، رواية غياث بن إبراهيم السابقة (3)، وقول علي عليه السلام: (لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (4) والحال أنهما شهدتا بالسبب وهو النتاج.
ويدل على ترجيح ذات السبب مع الاختلاف قوتها، مضافا إلى ما سبق من الأخبار الدالة على تقديم ذات السبب.
وبالجملة، فالحكم في هذين القسمين لا يخلو من إشكال، لاختلاف الأخبار على وجه يعسر الجمع بينها، وضعف ما ذكروه من طريق الجمع، وضعف سند أكثرها، وعدم عمل الأصحاب بما اعتبر أسناده مقتصرين عليه. ولأجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد في الدروس (5) على مجرد نقل الأقوال من غير ترجيح لأحدها.