____________________
ليس صريحا، وقد اختلف العلماء في فهم عبارته، فالشيخ فخر الدين (1) - رحمه الله - ذكر أنه تردد في ذلك، ولم يرجح أحد القولين. والشهيد في الدروس (2) قال:
إنه صرح بالتعارض والقرعة. ولننقل عبارة الشيخ في ذلك وننظر فيها، فإن كلا الفهمين محتمل منها، والأظهر منها هو التردد الذي فهمه الشيخ فخر الدين.
وهذه عبارة الشيخ: (شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله، وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو، وقال عمرو: أحلف مع شاهدي ليكون الثلث بيننا، فهل يزاحم الشاهدين شاهد ويمين أم لا؟ قال قوم: يحلف ويزاحم ويساويه، لأن الشاهد واليمين في الأموال بمنزلة الشاهدين، وقال آخرون: لا يساويه، لأن الشاهد واليمين أضعف من شاهدين، لأن الشاهد وحده لا يقوم بنفسه حتى يضم إليه غيره، والشاهدان قائمان بأنفسهما، فلا يعارضهما. فمن قال لا يعارضهما حكم بالثلث لزيد وحده، ومن قال يعارضهما حلف عمرو مع شاهده، وكان الثلث بينهما نصفين. وعلى مذهبنا يقرع بينهما) (3).
هذه عبارته. فالشهيد - رحمه الله - فهم التصريح بالتعارض من قوله:
(وعلى مذهبنا يقرع بينهما). والذي يظهر أن هذا ليس حكما بالتعارض، لأن القولين اللذين حكاهما عن المخالفين، كما هي عادته، ومذهبهم (4) أن الوصية المعينة - كالثلث مثلا - لاثنين متعارضين يوجب قسمته بينهما على سبيل العول، ومذهبنا أن الثاني يكون رجوعا عن الأول إن علم الترتيب، وإن اشتبه أقرع،
إنه صرح بالتعارض والقرعة. ولننقل عبارة الشيخ في ذلك وننظر فيها، فإن كلا الفهمين محتمل منها، والأظهر منها هو التردد الذي فهمه الشيخ فخر الدين.
وهذه عبارة الشيخ: (شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله، وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو، وقال عمرو: أحلف مع شاهدي ليكون الثلث بيننا، فهل يزاحم الشاهدين شاهد ويمين أم لا؟ قال قوم: يحلف ويزاحم ويساويه، لأن الشاهد واليمين في الأموال بمنزلة الشاهدين، وقال آخرون: لا يساويه، لأن الشاهد واليمين أضعف من شاهدين، لأن الشاهد وحده لا يقوم بنفسه حتى يضم إليه غيره، والشاهدان قائمان بأنفسهما، فلا يعارضهما. فمن قال لا يعارضهما حكم بالثلث لزيد وحده، ومن قال يعارضهما حلف عمرو مع شاهده، وكان الثلث بينهما نصفين. وعلى مذهبنا يقرع بينهما) (3).
هذه عبارته. فالشهيد - رحمه الله - فهم التصريح بالتعارض من قوله:
(وعلى مذهبنا يقرع بينهما). والذي يظهر أن هذا ليس حكما بالتعارض، لأن القولين اللذين حكاهما عن المخالفين، كما هي عادته، ومذهبهم (4) أن الوصية المعينة - كالثلث مثلا - لاثنين متعارضين يوجب قسمته بينهما على سبيل العول، ومذهبنا أن الثاني يكون رجوعا عن الأول إن علم الترتيب، وإن اشتبه أقرع،