وقيل: يقضى للخارج، لأنه لا بينة على ذي اليد، كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله [صلى الله عليه وآله]: (واليمين على من أنكر (1)، والتفصيل قاطع للشركة. وهو أولى.
أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق، فإنه يقضى لصاحب اليد، سواء كان السبب مما لا يتكرر، كالنتاج ونساجة الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة.
وقيل: بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق، عملا بالخبر. والأول أشبه.
____________________
إذا كانت العين المتنازع فيها في يد أحدهما، وأقام كل منهما بينة، ففي ترجيح أيهما أقوال:
أحدها: ترجيح الخارج مطلقا، أي: سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بالسبب أم تفرقتا، بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق والأخرى بالمقيد.
ذهب إلى ذلك الصدوقان (2)، وسلار (3)، وابن (4) زهرة، وابن إدريس (5)، والشيخ في موضع من الخلاف (6). لكن الصدوق (7) قدم أعدل البينتين، ومع التساوي الخارج.
أحدها: ترجيح الخارج مطلقا، أي: سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بالسبب أم تفرقتا، بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق والأخرى بالمقيد.
ذهب إلى ذلك الصدوقان (2)، وسلار (3)، وابن (4) زهرة، وابن إدريس (5)، والشيخ في موضع من الخلاف (6). لكن الصدوق (7) قدم أعدل البينتين، ومع التساوي الخارج.