مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٨٥

____________________
وحجة هذا التفصيل الجمع بين الأخبار التي دل بعضها على تقديم الداخل مع بيان السبب، وقد سمعته، وبعضها على تقديم الخارج، وهو محمول على ما إذا أطلقتا أو اختصت بينة الخارج بالسبب بطريق أولى، كما أن تقديم بينة الداخل مع انفرادها بالسبب ثابت بطريق أولى، لورود النص (1) على تقديمها مع اشتراكهما في السبب.
والرابع: ترجيح الأعدل من البينتين، أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة، مع اليمين، ومع التساوي يقضى للخارج. وهو قول المفيد (2) رحمه الله.
وقريب منه قول الصدوق (3)، فإنه قدم أعدل البينتين، ومع التساوي الخارج. وقد تقدم.
والترجيح بهاتين الصفتين عمل به المتأخرون (4) على تقدير كون العين في يد ثالث، لورودها (5) في بعض (6) الأخبار كذلك. مع أن في بعضها ما يدل على هذا القول، ففي صحيحة أبي (7) بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، ويقيم الذي في يده الدار أنه ورثها عن أبيه، لا ندري كيف أمرها؟ فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه).

(١) راجع ص: ٨٣ - ٨٤.
(٢) المقنعة: ٧٣٠ - ٧٣١.
(٣) المقنع: ٣٩٩، الفقيه ٣: ٣٩ ذيل ح ١٣٠.
(٤) اللمعة الدمشقية: ٥٢، المقتصر: ٣٨٣.
(٥) في (د): لورودهما.
(٦) الكافي ٧: ٤١٨ ح ١ و ٣، الفقيه ٣: ٣٨ ح ١٢٩ و ١٣٠، التهذيب ٦: ٢٣٤ ح ٥٧٥ و ٥٧٦، الاستبصار ٣: ٤٠ ح ١٣٥، الوسائل ١٨: ١٨١ ب (١٢) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١، ٥.
(٧) الكافي ٧: ٤١٨ ح ١ و ٣، الفقيه ٣: ٣٨ ح ١٢٩ و ١٣٠، التهذيب ٦: ٢٣٤ ح ٥٧٥ و ٥٧٦، الاستبصار ٣: ٤٠ ح 135، الوسائل 18: 181 ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1، 5.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست