لأنا نقول: قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل، والشهادة الثالثة لا تسمع.
ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد.
ولأن المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة.
ولأن الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الأول، فكذا لو قامت البينة، لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم.
____________________
هذا هو القسم الثالث من إنهاء قاض إلى آخر مضمون حكمه بطريق الاشهاد على الحكم. وقد اختلف الأصحاب في جواز إنفاذه للحاكم المنهي إليه الحكم بشهادة الشهود، فذهب بعضهم (1) إلى عدم جواز ذلك، وآخرون إلى جوازه ومنهم المصنف - رحمه الله - [وجماعة] (2). وقد استدل على جوازه بوجوه أربعة:
الأول: أن ذلك مما تمس إليه الحاجة، فوجب في الحكمة (3) نصب أمين (4) شرعي له. ووجه الحاجة: أن أرباب الحقوق قد يحتاجون إلى إثباتها في البلاد المتباعدة، ولا يكون لهم فيها شهود بالحق، ويكون شهودهم في بلاد أخرى، ولا
الأول: أن ذلك مما تمس إليه الحاجة، فوجب في الحكمة (3) نصب أمين (4) شرعي له. ووجه الحاجة: أن أرباب الحقوق قد يحتاجون إلى إثباتها في البلاد المتباعدة، ولا يكون لهم فيها شهود بالحق، ويكون شهودهم في بلاد أخرى، ولا