____________________
بعض) (1).
وللعامة (2) في ذلك اختلاف أيضا، فمنهم من منعه مطلقا كما قلناه، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من أجازه مع الوثوق بالخط والختم.
وأما إنهاء الحاكم إلى آخر بالقول، بأن يقول له: إني حكمت بكذا ونحوه، ففي جواز قضاء السامع به - بمعنى إنفاذه له - خلاف، فذهب الشيخ في الخلاف (3) إلى عدم القبول.
ووجهوه بأنه حكم من الثاني بغير علم، وقد نهى (4) الله تعالى عنه، خرج منه ما دل عليه دليل من خارج فيبقى الباقي على الأصل.
والأصح القبول، لما سيأتي (5) إن شاء الله تعالى من جوازه مع الشهادة على حكمه، فمع مشافهته أولى.
قوله: (وأما الشهادة... إلخ).
وللعامة (2) في ذلك اختلاف أيضا، فمنهم من منعه مطلقا كما قلناه، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من أجازه مع الوثوق بالخط والختم.
وأما إنهاء الحاكم إلى آخر بالقول، بأن يقول له: إني حكمت بكذا ونحوه، ففي جواز قضاء السامع به - بمعنى إنفاذه له - خلاف، فذهب الشيخ في الخلاف (3) إلى عدم القبول.
ووجهوه بأنه حكم من الثاني بغير علم، وقد نهى (4) الله تعالى عنه، خرج منه ما دل عليه دليل من خارج فيبقى الباقي على الأصل.
والأصح القبول، لما سيأتي (5) إن شاء الله تعالى من جوازه مع الشهادة على حكمه، فمع مشافهته أولى.
قوله: (وأما الشهادة... إلخ).