____________________
الشهود ذلك إلى حاكم آخر فينفذه، وهذا ليس منعا من العمل بحكمه مع ثبوته.
ونحن نسلم أنه لا عبرة بالكتاب بمجرده، سواء كان مختوما أم لا، وإنما يجوز إنفاذ الحاكم الثاني حكم الأول على تقدير ثبوت حكمه عنده بالبينة، وهذا أمر خارج عما ادعي الاجماع عليه.
فحاصل الجواب يرجع إلى أن الاجماع المدعى واقع على خلاف موضع النزاع، فلا يكون مسموعا. مع أنا نمنع الاجماع على ما ذكروه أيضا، لأن ابن الجنيد قد جوزه على ما عرفت (1)، وهو من أجلة الأصحاب، ومعلومية نسبه وكونها غير قادحة في الاجماع قد بينا ما فيه غير مرة.
وعن الرواية بأمرين:
أحدهما: ضعف سندها، فإن طلحة بن زيد بتري، والبترية فرقة من الزيدية. وقال الشيخ في الفهرست (2) والنجاشي (3): إنه عامي. والسكوني عامي أيضا مشهور الحال. مع أنه لم ينص أحد من الأصحاب فيهما على توثيق ولا مدح، مضافا إلى فساد العقيدة، فلا يعتد بروايتهما.
والثاني: على تقدير تسليمها لا دلالة لها على المنع في موضع النزاع، لأنها دلت على أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، ونحن نقول بموجبه، فإنا لا نجيز الكتاب بمجرده، وإنما نجيز الحكم إذا شهد عليه شاهدان وأنهياه عند حاكم آخر، وهذا غير المتنازع.
ونحن نسلم أنه لا عبرة بالكتاب بمجرده، سواء كان مختوما أم لا، وإنما يجوز إنفاذ الحاكم الثاني حكم الأول على تقدير ثبوت حكمه عنده بالبينة، وهذا أمر خارج عما ادعي الاجماع عليه.
فحاصل الجواب يرجع إلى أن الاجماع المدعى واقع على خلاف موضع النزاع، فلا يكون مسموعا. مع أنا نمنع الاجماع على ما ذكروه أيضا، لأن ابن الجنيد قد جوزه على ما عرفت (1)، وهو من أجلة الأصحاب، ومعلومية نسبه وكونها غير قادحة في الاجماع قد بينا ما فيه غير مرة.
وعن الرواية بأمرين:
أحدهما: ضعف سندها، فإن طلحة بن زيد بتري، والبترية فرقة من الزيدية. وقال الشيخ في الفهرست (2) والنجاشي (3): إنه عامي. والسكوني عامي أيضا مشهور الحال. مع أنه لم ينص أحد من الأصحاب فيهما على توثيق ولا مدح، مضافا إلى فساد العقيدة، فلا يعتد بروايتهما.
والثاني: على تقدير تسليمها لا دلالة لها على المنع في موضع النزاع، لأنها دلت على أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، ونحن نقول بموجبه، فإنا لا نجيز الكتاب بمجرده، وإنما نجيز الحكم إذا شهد عليه شاهدان وأنهياه عند حاكم آخر، وهذا غير المتنازع.