الفصل (ففي القضاء به) للحاكم آخر (تردد) أقربه القبول كما ستعرف وإن (نص الشيخ في الخلاف) ب (أنه لا يقبل).
(وأما الشهادة فإن شهدت البينة ب) انشاء (الحكم وباشهاده إياهما على حكمه تعين القبول) بلا خلاف محقق أجده فيه وإن أشعر به ما عن المختلف، بل عن غاية المراد عليه استقر فتاوى معظم الأصحاب، بل عن الإيضاح أنه اتفق عليه، ولعله لعموم ما دل (1) على وجوب قبول حكمه الذي هو من حكمهم (عليهم السلام) ولذا كان الراد عليه رادا عليهم، وما دل على حجية البينة و (لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب، وتكليف شهود الأصل التنقل) إلى تلك البلاد لو فرض حاكم فيها وأمكن تزكية الشهود فيها (متعذر أو متعسر، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحاكم، وأتم ذلك احتياطا) في الانهاء (ما حررناه) من حضور الشاهدين إنشاء الحكم وإشهادهما عليه.
(لا يقال:) يمكن أن (يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل) فلا تمس الحاجة إلى الانفاذ المزبور الذي هو حكم بغير علم (لأنا نقول:) أولا شهادة الفرع ليست عامة، وثانيا (قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل و) أيضا لا يمكن فروع الفروع لأن (الشهادة الثالثة لا تسمع) فضلا عما فوقها بخلاف الانفاذ، فإنه يستمر باستمرار الأزمنة.
وظاهر المسالك تفسير ذلك بأن (في الشهادة على الشهادة قصورا عن الشهادة على الحكم من حيث إنها مقصورة على المرتبة الثانية، فلا تسمع