ونحن (1) فلا عبرة عندنا بالكتاب، مختوما كان أو مفتوحا. وإلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - في الخلاف (2).
ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها، فإن طلحة بتري، والسكوني عامي. ومع تسليمها نقول بموجبها، فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهد به، فكان الكتاب ملغى.
____________________
هذا إشارة إلى حجة المانع من إنفاذ القاضي حكم قاض آخر وإن شهدت البينة عنده بحكمه. ومرجع الحجة إلى أمرين:
أحدهما: إجماع الأصحاب على أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، بمعنى أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم، وإجماع الأصحاب حجة، والمخالف لهم في ذلك منهم معلوم النسب، فلا يقدح فيه على ما تقرر في محله.
والثاني: الرواية المشهورة عن طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، وإنما جوزه القضاة في زمن بني أمية) (3). فكان باطلا.
وأجاب المصنف - رحمه الله - بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع، فإن الاجماع - على تقدير تسليمه - إنما وقع على منع العمل بكتاب قاض إلى قاض بمجرد الكتابة، من غير أن يحكم به باللفظ ويشهد على حكمه وينهي
أحدهما: إجماع الأصحاب على أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، بمعنى أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم، وإجماع الأصحاب حجة، والمخالف لهم في ذلك منهم معلوم النسب، فلا يقدح فيه على ما تقرر في محله.
والثاني: الرواية المشهورة عن طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، وإنما جوزه القضاة في زمن بني أمية) (3). فكان باطلا.
وأجاب المصنف - رحمه الله - بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع، فإن الاجماع - على تقدير تسليمه - إنما وقع على منع العمل بكتاب قاض إلى قاض بمجرد الكتابة، من غير أن يحكم به باللفظ ويشهد على حكمه وينهي