ثم جحد، وإذا غصب من رجل مالا ثم جحد يفضي إلى ما قلناه، فإذا أفضى إلى ما قلناه سقط.
مسألة 42: إذا قال الحاكم لحاكم آخر: قد حكمت بكذا، أو أمضيت كذا، أو أنفذت كذا، لا يقبل منه ذلك إلا أن تقوم بينة يشهدان على حكمه، وبما حكم به، ولا يحكم بقوله. وبه قال محمد بن الحسن ومالك (1) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: يقبل قوله فيما قال أو أخبر به (2).
دليلنا: أن إيجاب قوله يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل، ويدل عليه قوله تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (3) وقوله لا يوجب العلم، فيجب أن لا يقتفيه ولا يحكم به.
مسألة 43: يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وإن عليا، ولولده وولد ولده وإن سفلوا، وبه قال أبو ثور (4).
وقال باقي الفقهاء: لا يصح حكمه لهم، كما لا تصح شهادته لهم (5).