____________________
«التحرير (1)» قعد وسبح من غير تشهد.
وفي «البيان (2) ومجمع البرهان (3) والذخيرة (4) والرياض (5)» أنه إذا قنت الإمام ينبغي له أن يقنت معه. وفي صحيح (6) عبد الرحمن على الصحيح في أبان ومحمد بن الوليد: أنه يقنت معه ويجزيه عن القنوت لنفسه ولعله أولى إذا لزم منه التخلف، وقد يفهم تحريمه مما ذكر في وجوب المتابعة من عدم فعل جلسة الاستراحة.
والمشهور كما في «الروض (7) ومجمع البرهان (8) والذخيرة (9) والكفاية (10)» أنه مخير في أخيرتيه بين الحمد والتسبيح. وهو خيرة «النهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) والشرائع (14)» والمصنف (15) والشهيد (16) والمحقق الثاني (17) وتلميذيه (18) وغيرهم (19).
وفي «البيان (2) ومجمع البرهان (3) والذخيرة (4) والرياض (5)» أنه إذا قنت الإمام ينبغي له أن يقنت معه. وفي صحيح (6) عبد الرحمن على الصحيح في أبان ومحمد بن الوليد: أنه يقنت معه ويجزيه عن القنوت لنفسه ولعله أولى إذا لزم منه التخلف، وقد يفهم تحريمه مما ذكر في وجوب المتابعة من عدم فعل جلسة الاستراحة.
والمشهور كما في «الروض (7) ومجمع البرهان (8) والذخيرة (9) والكفاية (10)» أنه مخير في أخيرتيه بين الحمد والتسبيح. وهو خيرة «النهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) والشرائع (14)» والمصنف (15) والشهيد (16) والمحقق الثاني (17) وتلميذيه (18) وغيرهم (19).