____________________
قال قدس الله سره: ولو شهدت البينة (إلى قوله) أولا.
أقول: قوله (فالأقرب إنفاذ الثاني) هو اختيار الشيخ في الخلاف (أما الأول) فظاهر لأنه قد يحتاج إلى إثبات الحكم في البلاد المتباعدة (وقد احتج) المصنف عليه بالوجوه الثلاثة التي ذكرها قوله (والنص المانع) إشارة إلى حجة المخالف والجواب عنها، فإن جماعة من أصحابنا منعوا من ذلك لما شاع وذاع ونقل متواترا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم منعوا من ذلك ونقل الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى ولي بنو أمية فأجازوا بالبينات (1) ولأنه حكم بالظن وقد نهي عنه (والجواب عن الأول) أن هذا ليس عملا بكتاب قاض إلى قاض (لأن) كتاب قاض إلى قاض أن يقول القاضي للشاهدين أشهدا أن ما في هذا الكتاب حكمي بغير تفصيل (وعن الثاني) بمنع كلية الكبرى فإن الظن يتبع في الشهادات والفتاوى وحكم الحاكم من هذا القبيل، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف أيضا.
قال قدس الله سره: ولو لم يحضر الخصومة (إلى قوله) كحكمه.
أقول: منشأ النظر أن حكمه الثاني حكم بمظنون لأنه بسبب لا يفيد العلم وهو في مال الغير المبني على الاحتياط التام لأنه قول على الله تعالى بما لا يعلم لقوله تعالى
أقول: قوله (فالأقرب إنفاذ الثاني) هو اختيار الشيخ في الخلاف (أما الأول) فظاهر لأنه قد يحتاج إلى إثبات الحكم في البلاد المتباعدة (وقد احتج) المصنف عليه بالوجوه الثلاثة التي ذكرها قوله (والنص المانع) إشارة إلى حجة المخالف والجواب عنها، فإن جماعة من أصحابنا منعوا من ذلك لما شاع وذاع ونقل متواترا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم منعوا من ذلك ونقل الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى ولي بنو أمية فأجازوا بالبينات (1) ولأنه حكم بالظن وقد نهي عنه (والجواب عن الأول) أن هذا ليس عملا بكتاب قاض إلى قاض (لأن) كتاب قاض إلى قاض أن يقول القاضي للشاهدين أشهدا أن ما في هذا الكتاب حكمي بغير تفصيل (وعن الثاني) بمنع كلية الكبرى فإن الظن يتبع في الشهادات والفتاوى وحكم الحاكم من هذا القبيل، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف أيضا.
قال قدس الله سره: ولو لم يحضر الخصومة (إلى قوله) كحكمه.
أقول: منشأ النظر أن حكمه الثاني حكم بمظنون لأنه بسبب لا يفيد العلم وهو في مال الغير المبني على الاحتياط التام لأنه قول على الله تعالى بما لا يعلم لقوله تعالى