(590) 21 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
(591) 22 - عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال: ان أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث.
(592) 23 - عنه عن حماد عمن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة لا تكون إلا للامام.
(593) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: ان القرعة تخطي وتصيب فقال: كلما حكم الله به فليس بمخط.
(594) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله (عليه السلام): حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل إنما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل.
(595) 26 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.