____________________
الشعيري، قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه لهم، وأما ما خرج بالغوص فهو لهم، وهم أحق به) (1).
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية (2). والمصنف - رحمه الله - ذكر أنها ضعيفة السند، ولم يذكر ما ينافي حكمها.
ووجه ضعف سندها أن أمية المذكور واقفي. والظاهر أن المراد بالشعيري إسماعيل بن زياد (3) السكوني المشهور، وهو عامي. ولكن لا يلزم من حكم المصنف بضعف سندها رد حكمها، لأنه كثيرا ما يجبر الضعف بالشهرة وغيرها، والأمر في هذه كذلك.
وابن إدريس (4) رد الرواية [خاصة] (5) على أصله، وحكم بأن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، كالبعير يترك من جهد في غير كلأ ولا ماء، فإنه يكون لواجده، وادعى الاجماع على ذلك.
والأصح أن جواز أخذ ما يتخلف مشروط بإعراض مالكه عنه مطلقا، ومعه يكون إباحة لآخذه، ولا يحل أخذه بدون الاعراض مطلقا، عملا بالأصل.
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية (2). والمصنف - رحمه الله - ذكر أنها ضعيفة السند، ولم يذكر ما ينافي حكمها.
ووجه ضعف سندها أن أمية المذكور واقفي. والظاهر أن المراد بالشعيري إسماعيل بن زياد (3) السكوني المشهور، وهو عامي. ولكن لا يلزم من حكم المصنف بضعف سندها رد حكمها، لأنه كثيرا ما يجبر الضعف بالشهرة وغيرها، والأمر في هذه كذلك.
وابن إدريس (4) رد الرواية [خاصة] (5) على أصله، وحكم بأن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، كالبعير يترك من جهد في غير كلأ ولا ماء، فإنه يكون لواجده، وادعى الاجماع على ذلك.
والأصح أن جواز أخذ ما يتخلف مشروط بإعراض مالكه عنه مطلقا، ومعه يكون إباحة لآخذه، ولا يحل أخذه بدون الاعراض مطلقا، عملا بالأصل.