مع يمينه بالله تعالى، أن الحق له، فإن تساويا في العدالة والعدد، أقرع بينهما، فمن خرج عليه، حلف، وكان الحكم له، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين (1) كان الحق بينهما نصفين.
ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كانت البينة تشهد بأن الحق، ملك له فقط (خفيفة الطاء، ساكنه وهي بمعنى حسب) وتشهد للآخر بالملك أيضا، انتزع الحق من اليد المتصرفة، وأعطي اليد الخارجة.
وإن شهدت البينة لليد المتصرفة، بسبب الملك، من بيع، أو هبة، أو معاوضة، كانت أولى من اليد الخارجة (2).
قال محمد بن إدريس: والذي يقوى في نفسي، وأعمل عليه، وأفتي به، أن اليد الخارجة في المسألتين معا، يسلم الشئ إليها، وهي أحق من اليد المتصرفة، والبينة بينتها، كيف ما دارت القصة، هذا الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا، بغير خلاف بين المحققين منهم، ولقوله عليه السلام:
البينة على المدعي، وعلى الجاحد اليمين (3)، فجعل عليه السلام البينة بينة المدعي، وفي جنبته، فلا يجوز أن يسمع بينة الجاحد، سواء كان معه سبب ملك، أو غيره، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، في الجزء الثاني، في كتاب البيوع (4).
وجملة القول في ذلك، وعقد الباب، أن نقول: إذا تنازعا عينا، وهي في يد أحدهما، وأقام كل واحد منهما بينة، بما يدعيه من الملكية، انتزعت العين من يد الداخل، وأعطيت الخارج، وكانت بينة الخارج أولى، وهي المسموعة، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق، أو بالأسباب، بقديمه (5)، أو بحديثه،